حينئذ في رده ما عرفت.
انما الكلام فيما ذكره المصنف من قوله بعد ان يصلي الظهرين إذا كان المراد استحباب إيقاعه الإحرام بعدهما وفاقا للمهذب والوسيلة والتذكرة والمنتهى والمختلف والدروس وموضعين من المبسوط وموضع من النهاية على ما حكي عن بعضها ، بل عن علي بن بابويه التصريح بأن الأفضل إيقاعه بعد العصر المجموعة إلى الظهر ، فانا لا نجد له دليلا واضحا ، نعم عن المختلف الاستدلال له بأن مسجد الحرام أفضل من غيره ، والمستحب إيقاع الإحرام بعد فريضة ، فاستحب إيقاع الفريضتين فيه ، وعن التذكرة والمنتهى بحسن معاوية (١) السابق إلا أنهما كما ترى ، ضرورة عدم اقتضاء الأول منهما استحباب الإيقاع بعدهما ولا الثاني ، بل لعل ظاهر المكتوبة فيه الظهر ، ولعله لذا قال في القواعد بعد ان يصلي الظهر ، كما عن الهداية والمقنع والمقنعة والمصباح ومختصره والسرائر والجامع وموضع من النهاية والمبسوط وعن الفقيه وقته في دبر الظهر ، وان شئت في دبر العصر ، مؤيدا بعموم الأخبار باستحباب إيقاعه عقيب فريضة ، بل يمكن ارادة المصنف هنا وفي النافع ما عن الاقتصاد من انه لا يخرج إلى منى حتى يصليهما بمكة وان أوقع الإحرام بعد الظهر منهما ، كما ان ما سمعته من النصوص السابقة ظاهر فيه أيضا ، كصحيح الحلبي ومعاوية (٢) عن الصادق عليهالسلام « لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا ان أفضل ذلك عند زوال الشمس » وفي دعائم الإسلام (٣) « روينا عن جعفر بن محمد عليهماالسلام انه قال : يخرج الناس الى منى من مكة يوم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١.