عند بطلان نذر الصفة ، وبالجملة فالذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حق الرجل والتوقف في حق المرأة ، فإن صح سند هذين الخبرين عمل بموجبهما ، وإلا بطل كالرجل ، ولا يخفى عليك ما فيه من التشويش ، خصوصا بعد معلومية عدم صحة سند الخبرين ، إلا أنهما يمكن الوثوق بهما من جهة القرائن التي منها قبول أخبار السكوني وروايتهما في الكتب المعتبرة ، وفتوى من عرفت بهما بل قد سمعت نسبته إلى الشهرة ونحو ذلك ، وحينئذ لا وجه للاجتهاد في مقابلتهما بل لعل المتجه التعدية الى الرجل الذي هو أولى بالحكم المزبور من المرأة ، خصوصا مع إمكان دعوى الإجماع المركب ، إذ التفصيل الذي ذكره المصنف لم نعرفه قولا لأحد ، فالقول به حينئذ قوي جدا ، اللهم إلا أن يقال إنهما قضية في واقعة يمكن فرضها في نذر المرأة طوافين دفعة ، ولا يكون ذلك إلا بالهيئة المزبورة ، فأوجب عليهالسلام عليها الطوافين ليديها ورجليها.
وكيف كان فظاهر النص والفتوى عدم إجزاء الهيئة المزبورة في الطواف واجبة ومندوبة مع الاختيار ، ولعله لأن المنساق والمعهود غيرها ، وحينئذ فلو تعلق نذره بطواف النسك فالأقرب البطلان كما في الدروس ، ثم قال : « وظاهر القاضي الصحة ، ويلزمه طوافان ، وأطلق ابن إدريس البطلان ، ومال اليه المحقق إن كان الناذر رجلا » وظاهره فرض محل البحث في تعلق النذر بطواف النسك ، وفيه نظر.
هذا كله مع الاختيار ، أما لو عجز عن المشي إلا على الأربع فالأشبه كما في الدروس فعله ، ويمكن تعين الركوب لثبوت التعبد به اختيارا ، ولعل الآخر لما عرفت من ظهور النص والفتوى في عدم مشروعية الهيئة المزبورة ، بخلاف الركوب المشروع في الاختيار فضلا عن الضرورة ، ولكن فيه أن الظاهر اختصاص عدم المشروعية فيهما بالمختار دون المضطر ، وربما احتمل في عبارة