فقال : إن شكوا كلهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا » وربما احتمل ان المراد البناء على الأمر المشترك كما إذا شك أحدهما بين خمسة وستة ، والآخر بين ستة وسبعة فيبنوا على الستة نحو ما تقدم في شك الامام والمأموم ، وكان بينهما رابطة ، لكنه كما ترى ، وفي كشف اللثام « لو صح خبر هذيل أمكن القول بان لا يعتبر شكه إذا حفظ الآخر كصلاة الجماعة » وقد عرفت ان المدار على حصول الظن بالعدد فان كان أخذ به ، وإلا عمل على مقتضى حكم الشك السابق ، والله العالم.
المسألة الثانية عشر طواف النساء واجب في الحج بجميع أنواعه إجماعا بقسميه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص ، ففي صحيح معاوية بن عمار (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة ، فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليهالسلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل ، هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام » وصحيح منصور بن حازم (٢) عنه عليهالسلام أيضا « على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف ، ويصلي لكل طواف ركعتين ، وسعيان بين الصفا والمروة » ونحوه خبر أبي بصير (٣) عنه عليهالسلام أيضا ، وصحيح الحلبي (٤) عنه عليهالسلام أيضا « إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ، ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحج » وحسن معاوية بن عمار (٥) عنه عليهالسلام أيضا « المفرد عليه طواف بالبيت ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٠.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١.