وركعتان عند مقام إبراهيم عليهالسلام وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة ، وطواف النساء ، وليس عليه هدي ولا أضحية » الى غير ذلك من النصوص المتفق على العمل بها.
وكذلك هو واجب في العمرة المفردة المسماة بالمبتولة بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة ، كخبر إسماعيل بن رياح (١) سأل أبا الحسن عليهالسلام « عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال : نعم » وصحيح محمد بن عيسى (٢) قال : « كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي الى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة على صاحبها طواف النساء وعن التي يتمتع بها الى الحج فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها الى الحج فليس على صاحبها طواف النساء » وخبر إبراهيم بن عبد الحميد (٣) عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله عليهالسلام « المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر » وهو وإن عم المتمتع بها إلا انه مخصص بما عرفت وتعرف إن شاء الله ، الى غير ذلك من النصوص المجبور ضعف السند في بعضها بما سمعت.
خلافا للمحكي في الدروس عن الجعفي من عدم وجوبه ، لصحيح معاوية (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام وسعى بين الصفا والمروة فيلحق بأهله إن شاء » الذي هو غير صريح في وحدة الطواف ، إذ يحتمل انه طاف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب العمرة ـ الحديث ٢.