والشيخ : « من سهى عن السعي حتى يصير من المسعى على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ، ولكن يرجع القهقرى الى المكان الذي يجب فيه السعي » ومن هنا كان المتجه الاقتصار عليها تبعا للنص والفتوى وإن حكي إطلاق العود عن القاضي ، بل في المسالك احتمال إرادة الأصحاب الندب كالأصل ، ثم قال : « وعلى كل حال لو عاد بوجهه أجزأ ، وانما الكلام في الإثم » وفيه نظر أو منع ، بل ينبغي التخصيص بما إذا ذكرها في الشوط الذي نسيها فيه ، لانه المنساق من النص والفتوى سيما الأول ، فلا يرجع بعد الانتقال الى شوط آخر ، بل الأحوط ان لا يرجع مطلقا حذرا من الزيادة ، ولعله لذا نسبه في محكي المنتهى الى الشيخ مشعرا بنوع توقف في العمل به.
والرابع الدعاء في سعيه ماشيا ومهرولا بما سمعته في خبري معاوية (١) وغيرهما ، والله العالم.
ولا بأس ان يجلس في خلال السعي للراحة على الصفا أو المروة بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وبينهما على المشهور ، للأصل وصحيح الحلبي (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال : نعم إنشاء جلس على الصفا وإن شاء جلس على المروة وبينهما فليجلس » وصحيح ابن رئاب (٣) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يعي في الطواف أله أن يستريح؟ قال : نعم يستريح ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة وغيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه » وعن الحلبيين انهما منعا من الجلوس بين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١ و ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.