الصفا والمروة إلا مع الإعياء ، ولعله لقول الصادق عليهالسلام في صحيح عبد الرحمن (١) « لا تجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد » المحمول على الكراهة بعد قصوره عن معارضة غيره من وجوه ، منها ما قيل من اعتضاده بعموم ما دل على جواز السعي راكبا ، فإنه ملازم للجلوس غالبا ، وهو عام لحالتي الاختيار والاضطرار إجماعا ، واليه الإشارة في الصحيح (٢) « عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة يجلس عليهما قال : أو ليس هو ذا يسعى على الدواب » وهو وإن كان مورده الجلوس عليهما ولا خلاف فيه إلا ان قوله عليهالسلام « أو ليس » الى آخره في قوة الجواب له بنعم مع تعليله بما يعم الجلوس بينهما ، بل التعليل انسب بهذا ، بل لعله حينئذ ظاهر في جوازه بينهما ولو لغير الاستراحة كما في السعي راكبا ، وإن كان الظاهر كراهته حينئذ لما مضى ، كل ذلك مع بناء الاستدلال بالصحيح على إرادة بلوغ منتهى الطاقة من الجهد ، ويمكن منعه ، والله العالم.
ويلحق بهذا الباب مسائل : الأولى السعي ركن ، من تركه عامدا بطل حجه بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما صريحا وظاهرا مستفيض كالنصوص التي منها قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية (٣) : « من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل » مضافا الى قاعدة عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، نعم يحكى عن أبي حنيفة انه واجب غير ركن ، فإذا تركه كان عليه دم ، وعن أحمد في رواية انه مستحب ، ولا ريب في فسادهما لما عرفت ، بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين العمرة والحج ، وتحقق الترك على حسب ما سمعته في الطواف ، بل الظاهر أيضا عدم الفرق بين تركه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٢.