معذورية الجاهل في الحج وإن تضمنها بعض النصوص (١) المعتبرة ، إلا إن ظاهر الأصحاب الإعراض عنها ، والله العالم.
المسألة الثانية لا تجوز الزيادة على سبع بلا خلاف أجده فيه ، لأنه تشريع كزيادة الركعة في الصلاة وحينئذ فـ ( لو زاد ) عالما عامدا بطل لانه لم يأت بالمأمور به على وجهه على نحو ما سمعته في الطواف ، قال أبو الحسن عليهالسلام في خبر عبد الله بن محمد (٢) : « الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة إذا زدت عليها فعليك الإعادة ، وكذلك السعي » وفي صحيح معاوية (٣) عن الصادق عليهالسلام « ان طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد ويطرح ثمانية ، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها ويستأنف السعي » بناء على ما قيل من كونه في العمد ، وأن البناء على الواحد في الأول باعتبار البطلان بالثمانية ، فيبقى الواحد ابتداء سعي ، اما إذا كان ثمانية فليس إلا البطلان باعتبار كون الثامن ابتداؤه من المروة فلا يصلح البناء عليه ، وإن كان هو لا يخلو من إشكال أو منع كما ستعرف.
وكيف كان فلا إشكال في البطلان بتعمد الزيادة ، وما وقع من سيد المدارك من المناقشة في الخبر الأول المذكور سندا له بما يشعر بنوع توقف فيه في غير محله ، نعم قد تقدم في الطواف البحث في عدم تحقق الزيادة إلا بقصدها على أنها من السعي ، ومثله آت هنا ، ولذا جزم بذلك في المدارك ، قال : « والزيادة إنما تتحقق بالإتيان بما زاد على سبعة على انه من جملة السعي المأمور به » فلو تردد في أثناء الشوط أو رجع لوجهه ثم عاد لم يكن ذلك قادحا في الصحة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.