أنه إنما طاف ستة أشواط فقال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر » وعن الشيخين وابني إدريس وسعيد وجماعة منهم الفاضل في جملة من كتبه العمل بها.
وكذا قيل والقائل الشيخ وجمع من الأصحاب على ما في المدارك لو قلم أظفاره أو قص شعره لصحيح ابن يسار (١) السابق الذي ليس فيه إلا تقليم الأظفار ، ولذا اقتصر عليه في محكي التبصرة ، وعن التهذيب والنهاية التعبير بقوله : قصر وقلم أظفاره ، ويمكن إرادته منهما معنى واحدا وعن المبسوط التعبير بقوله : قصر أو قلم أظفاره ، ونحوه الفاضل في محكي التذكرة والتحرير وكذا الإرشاد ، بل وفي القواعد ، لكن قال : أو قصر شعره كالمتن هنا ، إلا أن الخبر الأول ضعيف وإطلاقه مناف لما دل على (٢) وجوب البدنة على من جامع قبل طواف النساء متذكرا ، قيل : ومن هنا قيد المصنف والفاضل الحكم بعمرة التمتع كالمحكي عن النزهة وابن إدريس في الكفارات ، لكن يمكن منع تناول الخبر لكل من القبلية والتذكر ، كما يمكن جبر ضعف الخبر بعمل من عرفت ، وعن المصنف في النكت احتمال أن يكون طاف طواف النساء ثم واقع لظنه إتمام السعي ، بل عن المختلف احتمال أن يكون قدم طواف النساء على السعي لعذر ، كل ذلك لظهور الخبر المزبور في كون الكفارة المزبورة من حيث عدم إتمام السعي إما لكونه في عمرة التمتع التي لا يجب فيها طواف النساء ، أو لأنه قد فعله ، أو لأن كفارته حينئذ مع ذلك بدنة ، فيجبان معا ، إحداهما لكون الجماع قد وقع قبل طواف النساء ، والثانية لكونه وقع قبل تمام السعي كما عساه يظهر من محكي نكت المصنف ، بل احتمله بعض الأفاضل من متأخري
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع.