من عدم إشعار في الخبر بالمتمتع الذي هو في سؤال الصحيح ، والاشكال من حيث طواف النساء الذي تجب البدنة بالجماع قبله مع التذكر قد عرفت الجواب عنه ، فالمتجه بناء على العمل بالخبر المزبور وجوب البقرة بالجماع قبل السعي بظن الإتمام من هذه الحيثية ، ولا أقل من الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة ، نعم ينبغي الاقتصار على الستة بظن أنها سبعة لا غير ذلك ، وإن كان يوهمه إطلاق المصنف ، والله العالم.
المسألة الرابعة لو دخل وقت الفريضة وهو في السعي في أي شوط كان قطعه ندبا أو رخصة مع سعة الوقت وصلى ثم أتمه ، وكذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره وفاقا للمشهور ، بل عن المنتهى والتذكرة أنه لا يعرف في جواز القطع للصلاة خلافا ، لصحيح معاوية (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة وقد دخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال : لا بل يصلي ثم يعود ، أو ليس عليهما مسجد » أي موضع صلاة ، وقيل المراد به المسجد الحرام ، وكونه عليهما كناية عن قربه وظهوره للساعين ، ولا يخفى بعده ، وخبر الحسن بن علي بن فضال (٢) قال : « سأل محمد بن علي أبا الحسن عليهالسلام فقال له : سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال : صل ثم عد فأتم سعيك » وموثق محمد بن فضيل (٣) عن محمد بن علي الرضا عليهالسلام ، قال له : « سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال : صل ثم عد فأتم سعيك » وخبر يحيى بن عبد الرحمن الأزرق (٤)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.