لبيان حكم آخر غير ما نحن فيه وهو حكم ركعتي الطواف إذا نسيهما وذكرهما في أثناء السعي صار فيه مجملا ، وإنما ذكر الحكم فيه تبعا فيشكل التعويل على مثل هذا الإطلاق جدا في الخروج عن مقتضى الدليلين اللذين قدمناهما سيما بعد اعتضادهما بما ذكر مستندا للمفيد ومن تبعه سابقا ، والإجماع المنقول على عدم وجوب الموالاة غايته نفي الوجوب الشرعي بمعنى أنه لا يؤاخذ بتركها شرعا ، لا الشرطي ، فلا ينافي وجوبها شرطا في محل النزاع ، بمعنى انه لو لم يوال يفسد سعيه ويتوقف صحته على إعادته وإن لم يكن ترك الموالاة إثما ، وبالجملة التمسك بنحو هذا الإجماع المنقول والاخبار لا يخلو من اشكال وإن كان لا يخفى عليك ما فيه من وجوه ، بل بعضه من غريب الكلام الذي لا ينبغي ان يسطر ، والله العالم.
المسألة الخامسة لا يجوز تقديم السعي على الطواف لا في عمرة ولا في حج اختيارا بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل يمكن دعوى القطع به بملاحظة النصوص المشتملة على بيان الحج قولا وفعلا ، مضافا الى صحيح منصور بن حازم (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت فقال يطوف بالبيت ثم يعود الى الصفا والمروة فيطوف بينهما » بل صرح الفاضل والشهيد وغيرهما بأنه لو عكس عمدا أو جهلا أو سهوا أعاد سعيه ، للأصل بل الأصول وترك الاستفصال في الصحيح المزبور ، مضافا الى غيره من النصوص ، نعم لو لم يمكنه الإعادة استناب كما سمعت.
وعلى كل حال فـ (كما ) لا يجوز تقديم السعي على الطواف لا يجوز
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.