وقال الكشي : « محمد بن مسعود (١) قال : حدثني محمد بن نصر قال : حدثني محمد ابن عيسى عن يونس قال : « لم يسمع حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام إلا حديثا أو حديثين ، وكذلك عبد الله بن مسكان لم يسمع إلا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج ، وكان من أروى أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام ، وكان أصحابنا يقولون : من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ، فحدثني محمد بن أبي عمير وأحسبه انه رواه له من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج ».
لكن المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا العدم ، بل عن المنتهى والمختلف والتنقيح انه موضع وفاق ، لصحيح الحلبي (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال : إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل ان يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فان الله تعالى أعذر لعبده ، وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل ان يفيض الناس ، فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج ، فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحج من قابل » وصحيح حريز (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مفرد الحج فإنه الموقفان جميعا فقال : له الى طلوع الشمس يوم النحر ، فان طلعت الشمس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١٣ عن رجال الكشي عن محمد بن مسعود ومحمد بن نصير عن محمد بن عيسى مع الاختلاف في المتن أيضا ورواه الأردبيلي في رجاله في ترجمة عبد الله بن مسكان أيضا.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.