عليهالسلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج قال : إذا اتى جمعا والناس بالمشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، فان لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فان شاء اقام ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل » بل قد يدل عليه أيضا قول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبيين (١) : « إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج » وغيره بناء على انصراف الاختياري منها بل عن المفيد الأخبار بذلك متواترة ، والرواية بالاجزاء نادرة.
ومنه مضافا الى ما سمعت من محكي الإجماع وغيره يعلم ترجيح هذه النصوص على السابقة ، خصوصا بعد احتمال جملة منها إرادة بيان انه بذلك يدرك الموقف كما أومأ إليه صحيح معاوية بن عمار (٢) ، وحينئذ لا يكون دالا على الاجتزاء به مع فرض عدم ادراك غيره كما هو محل البحث ، على انها اجمعها من المطلق أو العام المقيد أو المخصص بهذه النصوص حتى صحيح ابن المغيرة ، فإنه وان اشتمل على فوات الموقفين إلا انه يمكن إرادة الاختياريين منه دون الاضطراريين ، ولا ينافي ذلك ما في هذه النصوص من عمومها لمن أدرك موقف عرفة أيضا بعدم سمعت من الأدلة على تخصيصها به ، وعلى كل حال فلا ريب في ان الرجحان بجانب هذه النصوص من وجوه ، ومن الغريب ما في المدارك من ارتكاب التأويل فيها بإرادة نفي الكمال من نفي الحج فيها ، وإرادة الندب من الأمر بالعمرة ، بل ومن الأمر بالحج من قابل ، مع انك قد عرفت مرجوحية المعارض الذي لا جابر لضعفه من وجوه كما عرفت.
ومن ذلك كله وما يأتي يظهر ذلك ان أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختيار والاضطرار ثمانية ، ولو جعل الوقوف الليلي للمشعر قسما على حدة تصير أحد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١٥.