التأسي عن المعارض اقتضى الوجوب ولا قائل به ، والمعارض كما أسقط الوجوب أسقط الرجحان ، وفيه انه لا تلازم ، وفي خبر محمد بن عيسى (١) المروي عن قرب الاسناد « رأيت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهماالسلام بالموقف على بغلة رافعا يده الى السماء عن يسار والي الموسم حتى انصرف ، وكان في موقف النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وظاهر كفيه الى السماء وهو يلوذ ساعة بعد ساعة بسبابته » ولكن مع ذلك الأولى تركه ، لما سمعته من ظاهر الإجماع في التذكرة والأمر سهل.
ويكره الوقوف في أعلى الجبل الذي قد عرفت ان الأرض أحب الى الكاظم عليهالسلام منه (٢) وما عساه يشعر به خبرا سماعة (٣) من معروفية كون الوقوف في الأسفل ، وان الصعود الى الجبل عند الضيق ، قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليهالسلام : ثم إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال : يرتفعون إلى الجبل » وتخلصا من شبهة التحريم المحكي عن القاضي إلا لضرورة ، بل في الدروس هو ظاهر ابن إدريس ، والله العالم.
وكذا قد عرفت انه يكره راكبا وقاعدا لما عرفت ، بل ربما ظهر من التذكرة الاتفاق على ذلك ، نعم قد يستحبان باعتبار العوارض.
وكذا يكره الوقوف بها بغير وضوء ، لخبر علي بن جعفر (٤) سأل أخاه عليهالسلام ) « عن الرجل هل يصلح له ان يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١ عن محمد بن عيسى عن حماد بن عيسى قال : رأيت. إلخ.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ٧ حرام الحج ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٣ و ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١.