وإقامتين من غير نوافل بينهما وحينئذ فيؤخر نوافل المغرب الى ما بعد العشاء بلا خلاف أجده فيه بيننا بل في صريح المدارك وعن ظاهر غيرها الإجماع عليه ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح منصور (١) « صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ، ولا تصل بينهما بشيء ، قال : هكذا صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » وفي خبر عنبسة بن مصعب (٢) « سألت أبا عبد الله عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة فقال : صلها بعد العشاء » لكن في صحيح أبان بن تغلب (٣) « صليت خلف أبي عبد الله عليهالسلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع بينهما ، ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة ، فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات » واحتمال كون الثانية في غير المزدلفة كما ترى ، نعم الظاهر إرادة بيان الجواز منه ، وان كان الفضل في الأول وليس هو من قضاء النافلة وقت الفريضة ، وإن كان الأقوى جوازه بناء على امتداد وقتها بامتداد وقت المغرب وان استحب تأخيرها عن العشاء ، وانها لا يخرج وقتها بذهاب الشفق ، وكيف كان فللعامة قول بالجمع بينهما باقامتين ، وآخر بأذان وإقامة ، والثالث بأذان وإقامتين ، ورابع إن جمع بينهما في وقت الأولى فكما قلما وإلا فباقامتين مطلقا ، أو إذا لم يرج اجتماع الناس ، وإلا أذن ، وخامس بإقامة للأولى فقط ، والجميع عدا الثالث باطل لما عرفت ، ولا يجب هذا الجمع عندنا خلافا لأبي حنيفة والثوري ، والله العالم.
وأما الكيفية فالواجب النية على حسب ما عرفته في غيره والمراد أنه يجب النية في الوقوف بالمشعر ولا تجزي النية عند الإحرام كما عساه يظهر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٥.