وليس في كلامه دلالة على عدم صحة الوقوف إذا عرض احد هذه الاعذار بعد النية كما هو المنقول في العبارة ، ولكن ما ذكره من عدم الفرق بين النوم والإغماء والجنون غير جيد ، قلت : قد عرفت نحو هذا الكلام في وقوف عرفة ، والتحقيق الصحة مع حصول المسمى ، والبطلان بدونه وحينئذ فـ (الأول أشبه ) ولذا قال في الدروس هنا خامسها أي الواجبات السلامة من الجنون والإغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت كما مر ، والله العالم.
ومن الواجب أيضا أن يكون الوقوف للرجل المختار بعد طلوع الفجر بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك والذخيرة وكشف اللثام وعن غيرها الإجماع عليه ، مضافا الى التأسي ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية (١) : « أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر ، فقف إن شئت قريبا من الجبل ، وإن شئت حيث تبيت ، فإذا وقفت فاحمد الله تعالى وأثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه ، وصل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وليكن من قولك : اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار ، وأوسع علي من رزقك الحلال ، وادرأ عني شر فسقة الجن والانس ، اللهم أنت خير مطلوب اليه وخير مدعو وخير مسئول ولكل وافد جائزة ، فاجعل جائزتي في وطئي هذا أن تقيلني عثرتي ، وتقبل معذرتي ، وان تجاوز عن خطيئتي ، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي ، ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها » وعن المفيد زيادة « يا أرحم الراحمين » في آخره ، والصدوق جملا في البين ، وفي الآخر وقال : « وادع الله كثير لنفسك ولوالديك وولدك وأهلك ومالك وإخوانك والمؤمنين والمؤمنات ، فإنه موطن شريف عظيم » ومفهوم مرسل جميل (٢) « لا بأس بأن يفيض الرجل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.