المؤمنين ، لهم دوي كدوي النحل ، يقول الله جل ثناؤه : أنا ربكم وأنتم عبادي أديتم حقي ، وحق علي أن أستجيب لكم. فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه ، ويغفر لمن أراد أن يغفر له » هذا.
وفي المسالك المراد بالوقوف في نحو عبارة المصنف القيام للدعاء والذكر ، وأما الوقوف المتعارف بمعنى الكون فهو واجب من أول الفجر ، فلا يجوز تأخير نيته إلى أن يصلي ، وهو مبنى على وجوب الابتداء من الفجر ، وقد عرفت عدم الدليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه حتى صحيح معاوية بن عمار (١) الذي قد أمر فيه بالإصباح على طهر ، ثم الصلاة ثم الوقوف ، وإن كان يمكن إرادة الوقوف للدعاء فيه ، إلا أن إطلاق غيره كاف كما صرح به الفاضل وغيره ، والله العالم.
ويستحب أيضا أن يطأ الضرورة أي من لم يحج قبل المشعر كما نص عليه جماعة ، بل عن المبسوط والنهاية ولا يتركه مع الاختيار ، كما عن الحلبيين استحبابه مطلقا لا في خصوص الصرورة ، بل عن أبي الصلاح منهما أنه آكد في حجة الإسلام ، وإن كنا لم نقف على ما يدل عليه برجليه كما في محكي المبسوط وغيره ، وعن التهذيب والمصباح ومختصره يستحب للصرورة أن يقف على المشعر أو يطأه برجله ، ولعله لما تسمعه من الصحيح (٢) إن كان الواو فيه بمعنى « أو » وعن الفقيه أنه يستحب له أن يطأ برجله أو براحلته إن كان راكبا ، وكذا عن الجامع والتحرير ، وقد سمعت سابقا ما حكاه في الدروس عن أبي علي وما استظهره هو ، كما أنك سمعت ما قلناه سابقا من كون الظاهر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.