بل ينبغي الاقتصار على الوطء برجله ، وإن قال في المسالك والمدارك والظاهر أن الوطء بالرجل يتحقق مع النعل والخف ، بل في الأولى « المراد بوطئه برجله أن يعلو عليه بنفسه ، فان لم يمكن فببعيره » وفيه منع واضح ، ومن الغريب ما فيها من أن الاكتفاء بوطء البعير ينبه على الاكتفاء بالخف والنعل ، مع أنه لم نجد في شيء من نصوصنا الاكتفاء بذلك ، وانما ذكره في الفقيه كما سمعت.
وعلى كل حال فقد قيل والقائل الشيخ في محكي المبسوط يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه قال ما هذا لفظه : يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ولا يتركه مع الاختيار ، والمشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح ، ويستحب الصعود عليه وذكر الله عنده ، فان لم يمكنه ذلك فلا شيء عليه ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فعل ذلك في رواية جابر (١) يعني ما روته العامة عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام عن جابر « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام ، فرقى عليه واستقبل القبلة فحمد الله تعالى وهلله وكبره ووحده ، فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا » ورووا (٢) أيضا « انه أردف الفضل بن العباس ووقف على قزح ، وقال : هذا قزح وهو الموقف ، وجمع كلها موقف » ولعل ذلك ونحوه كاف في ثبوت الاستحباب المتسامح فيه ، وإن كان ظاهر المصنف وغيره التوقف فيه دون الوطء ، مع أنك سمعت ما في الصحيح (٣) من استحباب الوقوف عليه والوطء.
وعلى كل حال فظاهر المصنف وغيره بل صريحه مغايرة الصعود على قزح
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٥ ص ٨.
(٢) سنن البيهقي ج ٥ ص ١٢٢ وفيه « أردف أسامة بن زيد ».
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.