بل ظاهرة في الاجتزاء بإيجاد الأفعال المزبورة وإن لم ينو القلب المزبور ، بل لا يفيده الأمر بالجعل في الصحاح المزبور المحتمل لإرادة فعلها عمرة لا نيتها كذلك وكون الأعمال بالنيات مع انه بالنسبة إلى نية القربة انما يقتضي ابتداءه بها لا اعتبارها فيما يتفق له من الأحكام ، على انه إذا كان متمتعا فقد نوى العمرة إلا انه فاته الحج ، فاتصفت عمرته بالافراد قهرا نحو صلاة الجماعة التي مات الامام مثلا في أثنائها ، على ان الإحرام السابق لا تؤثر فيه النية اللاحقة ، فليس هو حينئذ إلا حكما شرعيا ، ولعله لذا مال اليه بعض ، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط في نية العدول ، إلا انها على كل حال واجبة من حيث الفوات ، فلا تجزي عن عمرة الإسلام كما صرح به في الدروس وغيرها ، بل هو ظاهر غيرهم أيضا ، بل يمكن دعوى ظهور النصوص فيه أيضا.
وكيف كان فان فاته الحج تحلل بالعمرة ثم يقضيه اي الحج وجوبا ان كان واجبا قد استقر وجوبه أو استمر على الصفة التي وجب تمتعا أو قرانا أو إفرادا وإلا فندبا للأصل والأمر به في المعتبرة المستفيضة (١) والإجماع على الظاهر ، لكن في تهذيب الشيخ ان من اشترط في حال الإحرام يسقط عنه القضاء ، وإن لم يشترط وجب مستدلا عليه بصحيح ضريس (٢) السابق ويشكل بعد الاعراض عن الصحيح المزبور ومنافاته لما هو المعلوم من غيره نصا وفتوى بأنه إن كان مستحبا لم يجب القضاء وان لم يشترط ، وكذا إن لم يستقر ولا استمر وجوبه ، وإن كان واجبا وجوبا مستقرا أو مستمرا وجب وإن اشترط فالوجه حمله على شدة استحباب القضاء إذا لم يشترط وكان مندوبا أو غير مستقر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٢.