الإبل مواضع أخفافها » بناء على إرادة طلوع الشمس من الإشراق فيه بقرينة تمام الخبر قال أبو عبد الله عليهالسلام (١) « كان أهل الجاهلية يقولون أشرق ثبير ـ يعنون الشمس كما تسفر ـ وإنما أفاض رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خلاف أهل الجاهلية » ـ واضح الضعف ، خصوصا بعد ما سمعت سابقا عن المنتهى والتذكرة من الإجماع على عدم إثمه لو دفع قبل الاسفار بعد طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس.
ولكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها للنهي عنه فيما سمعته من حسن هشام بن الحكم (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام إلا ان المنساق من ذلك عدم قطعه والخروج منه ، ولكن الأصحاب فهموا منه عدم الدخول فيه حرمة أو كراهة على البحث السابق.
وأما الامام فينبغي له ان يتأخر حتى تطلع الشمس كما صرح به غير واحد ، لقول الصادق عليهالسلام في خبر جميل (٣) السابق « ينبغي للإمام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس ، وسائر الناس إن شاؤا عجلوا وإن شاؤوا أخروا » بل عن الشيخ وابن حمزة والقاضي وظاهرا بني زهرة وسعيد الوجوب المنافي للأصل وظاهر الخبر المزبور وغيره ، فلا ريب في ضعفه ، كضعف المحكي عن ابن إدريس من استحباب ذلك أيضا لغير الإمام المنافي لما عرفت ، والله العالم.
ويستحب السعي بمعنى الهرولة أي الإسراع في المشي للماشي ، وتحريك الدابة للراكب بوادي محسر وهو يقول : اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني في من تركت بعدي بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى النصوص (٤) التي منها قول الصادق عليهالسلام في صحيح
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ و ١٤ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر.