أو الضرورة لا تقتضي أزيد مما هو متيقن من اقتضائها اللزوم ، فيبقى غيره على أصالة العدم ، بعد تناول الإطلاقات ، ودعوى أن اللزوم يكفي فيه استصحاب الملك ، ونحوه يدفعها معارضته باستصحاب بقاء سلطة المالك ، التي ينبغي الاقتصار في الخروج عنها على المتيقن ، وهو الملك المتزلزل دون غيره ، على أن الإجماع على عدم اللزوم في الفرض كاف عن تكلف ذلك ، لكن الانصاف عدم خلو دعوى الإجماع المزبور في الفرض المذكور من نظر ، بل وكذا المعارضة المزبورة كما ستعرف ذلك فيما يأتي.
نعم دعوى الاستدلال على اعتبار الصيغة في الصحة ، بأنه أوفوا بظهور كون المراد من العقود فيها ، الإشارة إلى البيع والإجارة ونحوهما مما هو متعارف في ذلك الزمان ، فيقتضي حينئذ بعد معلومية صدق البيع على الفرض ، إذ لا بيع صحيح إلا وهو عقد ، أيضا كون المراد من الآية ما يصح وما لا يصح منها ، ولذا كانت شاملة للعقود الجائزة واللازمة ، يدفعها منع كون المراد منها ذلك ، إذ من المحتمل أو الظاهر كون المراد منها ، إرادة بيان اللزوم في العقود ، دون خصوص الصحة ولذا كان هو الأصل في العقود إلا ما خرج بالدليل ، فلا شمول فيها حينئذ للعقود الجائزة واللازمة ، كما لا اقتضاء فيها بأن لا بيع صحيح إلا ما كان عقدا ، وخبر « إنما يحلل ويحرم الكلام » (١) مع انه لا دلالة فيه ، على اللفظ المخصوص ، بل هو شامل لغيره مما هو عندهم ، بحكم المعاطاة ، وأنه معلوم الانتقاض من الإباحات التي لا تتبع الملك ، إذ من الواضح كفاية الأفعال بل إذن الفحوى فيها.
يمكن حمله بعد قصوره عن معارضة ما عرفت من وجوه ، على
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٤.