إرادة المحلل صريحا من غير حاجة إلى قرينة أو على إرادة الحصر في التحليل للجميع من حيث كونه جميعا ، ولا ريب في أنه الكلام حينئذ ضرورة عدم كفاية الأفعال في النكاح والطلاق ونحوهما لا أن المراد عدم صلاحية الفعل أصلا للتحليل الملكي أو مطلقا المعلوم عدمه في مثل الهدايا والأمانات ونحو ذلك ، ومنه يعلم أنه لا وجه لدعوى قصور الأفعال عن إفادة ذلك ، وعدم اعتبارها شرعا ، خصوصا بعد معلومية اعتبار الشارع دلالات الأفعال في كثير من المقامات ، وجعل ظواهرها معتبرا حتى في الفسق وعدمه ، كالألفاظ ولا ينافي ذلك محافظة الأصحاب على ذكر الصيغ الخاصة ، وضبط ألفاظها والمداقة فيها ، إذ يمكن أن يكون لبيان إرادة شرط اللزوم ، أو لغيره ، لا يقال : إنه لو كان مراد الأصحاب من ذكر الصيغ وضبط ألفاظها وكيفياتها ، بيان اعتبارها في اللزوم ، وإلا فالبيع والإجارة يتحقق عرفا وشرعا بدونها لم يحسن التعرض لها في الهبة والقرض ونحوهما ، مما ثبت جواز العقد معها ، وأنها لا تفيد اللزوم ، فمع فرض صحة المعاطاة فيها لم يكن فرق بين العقد وعدمه ، لأنا نقول : إن ذلك مشترك الإلزام ، ضرورة أنهم تعرضوا لضبطها أيضا في العقود الجائزة ، كالعادية والوديعة ونحوهما مما علم عدم اعتبارها في صحتها ، فيمكن أن يكون المراد لهم بذلك بيان ما يفيدها صريحا ، بخلاف غيرها من الافعال مثلا ، فإنها وإن إفادتها وحكمها حكمها ، إلا أنها محتاجة إلى القرائن باعتبار اشتراك الافعال بين الجميع
ولكن الانصاف بعد ذلك كله أنه لا جزم بعدم اعتبارها في الصحة بل ستعرف فيما يأتي ما يؤخذ ويشهد له ، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه خصوصا بملاحظة رد الأصحاب على ما توهمه عبارة المفيد من عدم اعتبار الصيغة حتى رموه بقوس واحد ، ونسبه بعضهم إلى