منها أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود ، وقصد الملك والتمليك عند المعاملة والبناء عليها ، لا محض الإباحة لا ينافيها.
ومنها أن أراداه التصرفات من المملكات ، فتملك العين أو المنفعة بإرادة التصرف بهما أو معه دفعة ، وإن لم يخطر ببال المالك الأول الاذن في شيء من هذه التصرفات ، لانه قاصد للنقل من حين الدفع ، وأنه لا سلطان له بعد ذلك ، بخلاف من قال : أعتق عبدك عنى وتصدق بمالي عنك ، ومنها ان الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة والشفعة والمواريث والربا والوصايا مما تتعلق بما في اليد مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف به أو عدم العلم به ، فينفي بالأصل فتكون متعلقة بغير الاملاك ، وأن صفة الفقر والغنا تترتب عليه كذلك فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الاملاك.
ومنها كون التصرف من جانب مملكا للجانب الأخر ، مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف ، ومنها جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الأخر ، والتلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين ، ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت ، ومع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها ، فالقول : بأنه المطالب لانه تملك بالغصب أو التلف في يد الغاصب غريب ، والقول بعدم الملك بعيد جدا ، مع أن التلف القهري إن ملك التألف قبل التلف فهو عجيب ، ومعه بعيد لعدم قابليته حينئذ وبعده ملك معدوم ، ومع عدم الدخول في الملك يكون ملك الأخر بغير عوض ، ونفي الملك مخالف للسيرة وبناء المتعاملين ومنها ان التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية فلا يتوقف على النية فهو بعيد ، وإن أوقفناه عليها كان الواطي للجارية من غيرها واطئا بالشبهة ، والجاني والمتلف جانيا على مال الغير ومتلفا له ، ومنها أن