« البيعان بالخيار حتى يفترقا » (١) و « من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته » (٢) و « من اشترى حيوانا كان بالخيار إلى ثلاثة أيام » (٣) وغير ذلك مما لا يتم في بيع المعاطاة المفروض كونه جائزا بالذات ، الا بتكلف مستقبح يمكن القطع بفساده ، بل قوله عليهالسلام « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه » (٤) كالصريح في عدم تحقق البيع بالتقابض الذي هو في الحقيقة من أحكام البيع ، أو شرط في صحته في الصرف.
ولإطلاقهم تحقق البيع بإشارة الأخرس ونحوه على وجه يكون كالبيع بالصيغة من غير إشارة في شيء من النص والفتوى إلى تبعيتها المشار إليه العقد أو المعاطاة ، ولفحوى ما تسمعه في النكاح بل والطلاق والظهار وغيرهما ، من الإيقاعات المعلوم عدم جريان المعاطاة فيها ، بل ربما قيل بشمول العقود لها ، بناء على إرادة مطلق الملزم من العقد فيها ولو من جانب ، بل قد يشهد له ما في الدعائم قال : جعفر بن محمد عليهماالسلام ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) في البيع والشراء والنكاح والحلف والصدقة (٥) بل يستفاد منه دليل آخر على ما نحن فيه ، ولغير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل من عدم صلاحية الفعل لإنشاء شيء من المعاملات والإيقاعات ، بل والعقود الجائزة كالوكالة والوديعة والعارية ونحوها ، والاكتفاء بالفعل ونحوه مما يفيد الاذن لا يقتضي تحقق الوكالة مثلا ، أو الصحيح منها
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب الخيار الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ٣ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢ و ٤.
(٣) الوسائل الباب ٣ من أبواب الخيار الحديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل الباب ١٠ من أبواب الخيار الحديث ١.
(٥) الدعائم ج ٢ ص ٢٦.