الشارع عنه (١) ، وقال : « إنما يحلل ويحرم الكلام » (٢).
وأغرب من ذلك كله دعوى جريان المعاطاة في مورد جميع العقود جائزها ولازمها ، فيتحقق مسماها بها دون عقدها للإطلاق عرفا وفائدة العقد حينئذ اللزوم في اللازمة منها ولا فائدة له في غيره إذ هو كما ترى ، لا ينبغي صدورها ممن ذاق طعم الفقه ، والله هو الموفق الهادي إلى سبيل الرشاد.
وكيف كان فقد ظهر لك أنه لا يكفي في عقد البيع ما عرفت من التقابض ونحوه ، بل وكذا مطلق اللفظ.
نعم لا خلاف ولا إشكال في انعقاده باللفظ العربي الصحيح الصريح الماضي المنجز ، المشتمل على الإيجاب من البائع والقبول المتأخر المتصل المطابق معنى من المشتري ، بل الإجماع بقسميه عليه ، ونصوص الكتاب والسنة شاملة له ، أما مع فقد هذه القيود كلا أو بعضا فالقول فيه ما عرفت ، وما يأتي مفصلا ، ويتحقق إيجابه ببعت قطعا ، بل وبشريت على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل لعلها كذلك لاشتراك كل من لفظي البيع والشراء بين المعنيين ، فهما حينئذ من الأضداد كما عن كثير التصريح به ، بل في مصابيح الطباطبائي لا خلاف بينهم في وضعهما للمعنيين ، فيصح استعمال كل منهما حينئذ في الإيجاب والقبول على الحقيقة ، ولا يقدح الاشتراك وإلا لامتنع الإيجاب بالبيع ، ولا ظهورهما في أشهر معنييهما ، لوضوح القرينة المعينة لغيره ، وهي وقوع البيع من المشتري ، والشراء من البائع ، على إن استعمال الشراء في البيع كثير ، بل قيل إنه لم يرد في الكتاب العزيز غيره ( نحو
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من عقد البيع وشروطه الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب أحكام العقود الحديث ٣.