واتجر بها من أن الربح للمالك وفيمن باع ثم أقال بوضيعة ثم باع بأكثر من الثمن أن الربح للمالك الذي اشترى أولا » (١) وبالنصوص الواردة في باب الخمس (٢) المشتمل بعضها على التصرف فيه من بعضهم وطلب الإجارة من الامام عليهالسلام فأجاز. بل غيرها من النصوص التي هي كذلك فيما لهم الولاية فيه من غير الخمس (٣) بل في نصوص المناكح والمساكن سيما ما صرح فيه منها بالشراء من مال الخمس من الجواري المشتملة على إجازة الإمام عليهالسلام ذلك لأهل الحق (٤) ما يؤيد ذلك أيضا وقد عرفت أنه لا ينافي الفضولية تقدم الاذن لخصوص المشتري وإن كان البائع باقيا على غصبيته ، نحو ما سمعته في الخراج (٥) بل يؤيده أيضا ما ورد في إجازة السيد عقد العبد (٦) والوارث الوصية بما زاد على الثلث (٧) وفي التصدق بمجهول المالك (٨) ما يظهر منهم الإجماع عليه في باب الفلس من جواز بيع المفلس مع اجازة الغرما (٩) وغير ذلك في الأبواب المتفرقة كالرهن (١٠) وغيره مما يظهر
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ٤ من أبواب الأنفال.
(٣) الوسائل الباب ٢ و ٣ من أبواب إحياء الموات.
(٤) الوسائل الباب ٤ من أبواب الأنفال الحديث ٤.
(٥) الوسائل الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.
(٦) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٧) الوسائل الباب ١١ من أبواب أحكام الوصايا.
(٨) الوسائل الباب ٧ من أبواب اللقطة.
(٩) الوسائل الباب ٦ من أحكام الحجر الحديث ١.
(١٠) الوسائل الباب ٤ من أحكام الرهن الحديث ٢.