الاتفاق منهم عليه ، وهو فضولي أو شبه الفضولي ، ومنه يظهر عدم اختصاصه في النكاح والبيع ، بل في الروضة أنه لا قائل باختصاصه بهما بل قد عرفت مما قدمناه سابقا جريانه في العقود وغيرها من الأفعال كالقبض ونحوه ، والأقوال التي رتب الشارع عليها الأحكام إلا ما خرج بالدليل ، كما أومى إليه في شرح الأستاد قال : وفي جري الفضولي فيما جرت فيه الوكالة من العبادات كالأخماس والزكوات وأداء النذر والصدقات ونحوها من مال من وجبت عليه أو من ماله وفيما قام من الأفعال مقام العقود ونحوه ، وكذا الإيقاعات مما لم يقم الإجماع على المنع فيها وجهان ، أقواهما الجواز ويقوي جريانه في الإجازة واجازة الإجازة وهكذا ، ويتفرع عليها أحكام لا تخفى على ذوي الأفهام ، وإن كان قد يناقش في فحوى أداء الخمس والزكاة من مال من وجبت عليه إذا كان بوجه لا يصح له نية التقرب فيه ، ولو لعدم العلم بالاذن فيه ، بل وفي جريانه في إجازة الإجازة لأنها من الإيقاع الذي علم عدم قيام الغير مقامه فيه ولو أجاز بعد ذلك.
ولكن الأمر سهل بعد ما عرفت من الاتحاد في مدرك المسألة فلاحظ ما قدمناه وتأمل ذلك ، فان فيه ما اشتمل على غير العقد من القبض والإقباض ونحوها ، وكيف كان فقد ظهر لك أن القول بالبطلان بمعنى سلب قابلية لفظ غير المالك ومن قام مقامه عن صلاحية التأثير وإن جمع باقي الشرائط ، ومرجعه إلى اعتبار مباشرة غير الفضولي في الصحة واضح الفساد ، وإن حكي عن الشيخ وابني زهرة وإدريس والفخر ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين ، بل أطنب فيه المحدث البحراني إلا أنه لم يأت بشيء ، بل مقتضى جملة من كلماته التي