للمحبوس عليهم ، اللهم إلا إذا اتفقوا مع الحابس ، وأما المؤبد فلا يجوز بيعه قطعا في صورة كونه أنفع ، أما إذا آل الأمر إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث يعطل ولا ينتفع به أصلا فيجوز بيعه ، وقال الصيمري في غاية المرام : في كتاب البيع أجاز المفيد والسيد بيعه إذا كان أنفع لأرباب الوقف ، والمصنف اشترط في الجواز حصول الخراب مع إبقائه ، واختاره العلامة وأبو العباس وهو المعتمد ، واختار في كتاب الوقف ما اختاره المصنف ، وفي تلخيص الخلاف واعلم أن لأصحابنا في بيع الوقف أقوالا متعددة أشهرها جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة وخشي خرابه ، ولا يمكن سد الفتنة بدون بيعه وهو قول الشيخين واختاره نجم الدين والعلامة وقال الحلي : ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف فخشي خرابه جاز بيعه ، وقال الكركي في كنز الفوائد : وحواشي التحرير والمعتمد جواز البيع في ثلاثة مواضع أحدها ما إذا خرب واضمحل بحيث لا ينتفع به كحصير المسجد إذا رث وجذعه إذا انكسر فيجوز البيع ، ثانيها ما إذا حصل خلف بين أربابه بحيث يخاف منه الإفضاء إلى تلف الأموال والنفوس ، ثالثها ما إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة ، ولم يكن لهم ما يكفيهم من غلة وغيرها.
وقال الشهيد الثاني في الروضة : والأقوى في المسألة ما دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار (١) عن أبي جعفر الجواد عليهالسلام من بيعه إذا وقع بين أربابه خلف شديد ، وعلله عليهالسلام بأنه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس » وظاهر أن خوف أدائه إليهما وإلى أحدهما ليس بشرط بل هو مظنة لذلك ، قال : ولا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه ، وإن احتاج إلى بيعه أرباب الوقف ولم يكفهم غلته ، أو كان
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ٦.