في الظلال فمر بي الكاظم عليهالسلام (١) فقال : يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل » بل لعل نحو ذلك إظهار جيد المتاع وكتم رديه الذي قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لفاعله (٢) « ما أراك إلا قد جمعت خيانة وغشا للمسلمين ».
ومنها الربح على المؤمن إلا مع الضرورة فيربح قوت يومه موزعا على سائر المعاملين له المؤمنين في ذلك اليوم وإلا مع الشراء بأكثر من ماءة درهم أو الشراء للتجارة قال الصادق (ع) (٣) « ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم » وفي خبر ميسرة (٤) « قلت لأبي جعفر عليهالسلام إن فيمن يأتيني إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره فقال : إن وليت أخاك فحسن ، وإلا فبع بيع البصير المداق » بناء على أن المراد منه إن بعت أخاك المؤمن فلا تربح عليه ، بل وله أي بعه برأس المال ، وإن لم يكن أخاك فبع بيع البصير المداق له أو أن المراد أن وليت أخاك فحسن ، وإن تركت الحسن فبعه بيع البصير المداق ، بأن تلحظ ما يخصه من قوت يومك الذي تريد أن توزعه على إخوانك المعاملين لك ، لكن في خبر سالم (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخبر الذي يروى أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو قال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت فأما اليوم فلا بأس
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٨ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٨.
(٣) الوسائل الباب ١٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ١٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ١٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ٤.