أن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه » وفي خبر عمر بن يزيد بياع السابري (١) « قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ان الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام ، وهو من الربا فقال : وهل رأيت أحدا يشتري غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة ، يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، فاربح ولا ترب » إلا أنه يمكن خروج الثاني عما نحن فيه ضرورة تضمنه الاذن في الربح على المضطر ، وأنه لا بأس به من حيث الاضطرار كما أنه يمكن حمل الأول على بيان الجواز.
ومنها الربح أيضا على من يعده بالإحسان لقول (٢) الصادق عليهالسلام « إذا قال الرجل للرجل : هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح ، ومنها السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لمرفوع ابن أسباط (٣) « نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذلك » مؤيدا بأنه وقت التعقيب الذي هو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض (٤) ومنها الدخول إلى السوق أولا قيل : والخروج منه أخيرا ، المنافي للإجمال في الطلب وغيره مما ورد الأمر به (٥) وإنما الذي ينبغي له أن يكون آخر داخل وأول خارج ، عكس المسجد (٦) ومنها مبايعة الأدنين الذين لا يبالون
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ١٢ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ١٨ من أبواب التعقيب الحديث ١٠.
(٥) الوسائل الباب ١٣ من أبواب مقدمات التجارة.
(٦) الوسائل الباب ٦٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.