والتنجز والتكليف الّذي هو عنده عبارة عن جعل الفعل في ذمة المكلف غير مقيد أصلا ، فانه على هذا المسلك لا يكون المدلول المطابقي للأمر ساقطا في الفرد المزاحم فضلا عن سقوط مدلوله الالتزامي كما هو واضح فمثله لا بد وأن يقبل هذا التصحيح.
الثانية ـ ان الصحيح هو تبعية الدلالتين في الحجية أيضا على ما حققناه في محله.
فبناء على ما هو الصحيح من كون القدرة قيدا في الخطاب يسقط المدلول الالتزامي في الفرد المزاحم بعد سقوط المدلول المطابقي للخطاب.
الثالثة ـ ان القائلين بعدم التبعية بين الدلالتين في الحجية أيضا لا يمكنهم التمسك بإطلاق الدليل لإثبات الملاك في الفرد المزاحم لأن شرطية القدرة في الخطاب قيد لبي بديهي بحيث يعد مخصصا متصلا بدليل التكليف ومعه لا ينعقد إطلاق في شيء من الأمرين للحكم والملاك بلحاظ الفرد المزاحم من أول الأمر.
الطريق الثاني ـ لإثبات الملاك هو التمسك بإطلاق المادة على ما أفاده المحقق النائيني ( قده ) وتوضيحه : هو ان الخطاب يكون متكفلا للدلالة على مطلبين أحدهما طلب المادة والآخر وجود الملاك وتعلقه بها ، وكلا هذين المطلبين منصبان على المادة بحيث يستفاد من خطاب « صل » قضيتان ، إحداهما : ان الصلاة واجبة ، والثانية : ان الصلاة فيها ملاك مولوي ، غاية الأمر ان القضية الأولى مدلول لفظي لصيغة الأمر في حين ان القضية الثانية مدلول سياقي للخطاب.
وفرق هذا الطريق عن الطريق السابق ان الدلالة على الملاك في هذا التقريب في عرض الدلالة على الحكم وليس مدلولا التزاميا طوليا للخطاب كي يسقط بسقوطه بناء على التبعية ، فيكون مقتضى إطلاق القضية الثانية ثبوت الملاك حتى في الفرد المزاحم لأن التخصيص بالقدرة سواء كان بحكم العقل أو مأخوذا في نفس الخطاب لا يكون إلا بلحاظ الحكم والطلب أي بلحاظ القضية الأولى المدلول عليها باللفظ دون الثانية. نعم لو فرض أخذ القدرة في الخطاب صريحا كان ذلك رافعا لإطلاق المادة بلحاظ محموليها ، فقوله ( ان استطعت فحج ) في قوة أن يقول ( إن استطعت فالحج واجب ) وفيه ملاك فيدل على اختصاص الملاك بفرض القدرة وذلك باعتبار ارتباط المحمولين وحملهما معا على المادة فيكون القيد المأخوذ تقييدا للمادة بلحاظهما أيضا.