أكثر من عصيان واحد بتركهما معا لأن أحد التركين كان مرخصا فيه بحسب الفرض ، نعم على هذا التقدير يقال بأنه لو فرض تعقل تعلق الحكم الترخيصي بعنوان انتزاعي جامع بينهما فليقل بتعلق الوجوب بأحدهما ابتداء بلا حاجة إلى تطويل المسافة.
٤ ـ أن يكون الترك المرخص فيه هو ترك المجموع نظير الأمر بالمجموع الّذي لا كلام فيه ، وبناء على هذا التقدير أيضا لا يلزم إلا معصية واحدة لأن ترك الجميع لا يزيد على ترك المجموع بأكثر من ترك واحد لا تركين.
والتحقيق في الجواب على هذه النظرية : انا إذا سلكنا مسلك مدرسة الميرزا ( قده ) من ان الوجوب ليس مفاد الأمر وانما هو بحكم العقل المنتزع من طلب الفعل وعدم الترخيص في الترك فالفرضية المذكورة معقولة جدا كتصوير للواجب التخييري ، فان المولى تارة : يطلب شيئين من دون أن يرخص في ترك شيء منهما وهذا معناه وجوبان تعينيان وأخرى يطلبهما مع الترخيص في ترك كل منهما وهذا معناه استحباب كل منهما ، وثالثة : يطلبهما مع الترخيص في ترك أحدهم ـ ولو لمصلحة التسهيل ـ وهذا هو الواجب التخييري.
واما إذا سلكنا المسلك القائل بأن الوجوب هو مدلول الأمر والمنشأ به ، أو افترضنا ان المولى بنفسه أنشأ الوجوب في مورد حتى على مسلك الميرزا ( قده ) فلا محالة يكون هناك تهافت عقلائي بين الوجوبين التعينيين المطلقين في كل من الطرفين مع الترخيص فانه نظير إيجاب شيء والترخيص في تركه فلا محالة لا بد وأن يكون الترخيص المذكور مقيدا لوجوب كل منهما بما إذا ترك الآخر فيقترب إلى نظرية المحقق الخراسانيّ ( قده ).
النظرية الرابعة ـ ان يقال بأن الواجب التخييري معناه إيجاب الفرد المردد بين العدلين أو البدائل بخلاف الواجب التعييني الّذي هو إيجاب الفرد المعين. وهذه النظرية قد اعترض عليها المحقق الأصفهاني ( قده ) بأنه إن أريد إيجاب الفرد المردد بالحمل الأولي أي مفهوم الفرد المردد فهو ليس بمردد بل معين ويكون جامعا بين الفردين ، وان أريد الفرد المردد بالحمل الشائع أي المردد المصداقي فهو مستحيل لأن