يستدل عليه بان التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة لأن الإطلاق عبارة عن عدم التقييد في موضع قابل للتقييد فإذا استحال التقييد في مورد لم يكن موردا للإطلاق أيضا. وأخرى بان التقييد والإطلاق كلاهما فرع مقسمية الطبيعة لواجد القيد وفاقده ، فان لم تكن الطبيعة مقسما استحال أخذ القيد واستحال رفضه ، والطبيعة لا تقبل الانقسام إلى ما يؤتى بها بقصد الأمر وما يؤتى بها لا بقصد الأمر الا في طول الأمر ، ففي المرتبة السابقة على الأمر التي هي مرتبة تعلق الأمر بالطبيعة لا تكون مقسما لهما ، وهذا كلام عام في جميع التقسيمات الثانوية المتأخرة عن الأمر.
وثالثة بتقريب مبني على ان يكون الإطلاق عبارة عن الجمع بين القيود في عالم التصور واللحاظ لأنه عبارة عن إسراء الحكم إلى تمام الحالات بما هي منظورة في عالم اللحاظ ، فإذا فرض ان المحذور في أخذ قصد القربة في متعلق الأمر هو محذور التهافت في اللحاظ لزم استحالة الإطلاق بنفس ملاك استحالة التقييد.
وهذه التقريبات كلها باطلة.
اما الأخير فلان الإطلاق ليس جمعا بين القيود بل رفضها ، ويقتصر على النّظر لذات الطبيعة بخلاف العموم (١).
واما التقريب الثاني فلان ما يكون في طول الأمر إمكان وقوع القسمين لا المقسمية المفهومية فالطبيعة في المرتبة السابقة على الأمر وبقطع النّظر عن الأمر لا يمكن وجود حصتين منها خارجا واما انقسام الطبيعة مفهوما بمعنى مصداقية كل من الحصتين للطبيعة لا بمعنى وجودهما خارجا فهذا ثابت قبل الأمر لأن هذه المصداقية ذاتية وليست في طول الأمر ومناط المقسمية هو مصداقية الحصتين للطبيعة مفهوما لا إمكان الوجود خارجا.
واما التقريب الأول فيمكن ان يورد عليه حلا ونقضا :
اما الحل ـ فلأننا ننكر ان يكون التقابل بين الإطلاق والتقييد من العدم والملكة
__________________
(١) لا يقال ـ ان المحذور في أخذ قصد الأمر ليس هو محذور التهافت في اللحاظ أيضا لإمكان دفعه بافتراق أخذ الجامع بين القصود القربية لأنه يقال ـ بناء على ان الإطلاق جمع بين القيود. يرجع أخذ الجامع بين القصود القربية إلى لحاظ قصد الأمر أيضا فيرجع المحذور.