في الجمع وكذا في غيره من الأيام ، قضية للعرف المتداول بين الناس ، بخلاف جمادى وربيع » ولعله كذلك اما المكسر من أيام الأسبوع فقد يمنع فهم العرف منه الأول ، بخلاف المتواطى من أسماء الشهور كرجب وشعبان ، فإنه لا ريب في فهم شهر سنة العقد منه ، فجعل المعيار العرف هو المتجه والله اعلم ولو باع بثمن حال ، وبأزيد منه الى أجل بأن قال : بعتك هذا بدرهم نقدا وبدرهمين الى شهرين قيل والقائل الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر يبطل وتبعهما الفخر وأبو العباس ، والمقداد والآبي ، والفاضل ، والشهيدان في اللمعة والروضة وجماعة من متأخري المتأخرين ، للغرر والإبهام الناشي من الترديد ، القاضي بعدم وقوع الملك حال العقد على أحدهما بالخصوص ، وهو مناف لمقتضى سببية العقد وإنشائيته وللنهى « عن البيعين في بيع واحد » (١) المفسر بذلك أو بما يشمله.
وذيل خبر محمد بن قيس الآتي (٢) ولكن المروي عن علي عليهالسلام ، بطريق حسن ، بإبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن قيس الثقة ، بقرينة عاصم بن حميد ، عن ابى جعفر عليهالسلام ـ انه يكون للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من باع سلعته فقال : إن ثمنها كذا وكذا ، يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت ، وجعل صفقتها واحدة ، فليس له الا أقلهما وإن كانت نظرة » وزاد في الكافي « قال : وقال عليهالسلام : من ساوم بثمنين أحدهما عاجل والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة » والمناقشة بأن غايتها الدلالة على وقوع الإيجاب بها خاصة ـ وبأن الذي فهما الجماعة كما ستعرف ، ترتب الحكم المذكور فيها على فساد المعاملة ، وبمنافاة الزيادة المزبورة لها ، بناء على أن الظاهر منها عدم جواز الترديد ، بل لا بد من تعيين أحدهما قبل العقد وإيقاعه عليه ، لا تعيين مقدار الثمنين ، اى الثمن والأجل ـ مدفوعة بظهورها في إرادة
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب أحكام العقود الحديث ٤ ـ ٥.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب أحكام العقود الحديث ١ و ٢.