في تبريته الدراهم أو غير ذلك. والله اعلم
وكيف كان فـ ( ان حل الأجل ) ولم يقبض الثمن فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة ولا نقيصة جاز بلا خلاف وكذا ان ابتاعه بغير جنس ثمنه بزيادة أو نقيصة حالا أو مؤجلا للأصل ، وإطلاق الأدلة السابقة ، وإطلاق خصوص صحيح منصور بن حازم (١) قال للصادق عليهالسلام : « رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه ، وأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي ؛ فرضي؟ قال : لا بأس بذلك » وموثق يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة (٢) أو صحيحها « سألا أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل باع طعاما بماءة درهم الى أجل ، فلما بلغ ذلك الأجل ، تقاضاه ، فقال : ليس عندي دراهم ، خذ مني طعاما ، فقال : لا بأس به فإنما له دراهم يأخذ بها ما شاء » الى غير ذلك.
وأما إن ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة ففيه روايتان أشبههما وأشهرهما ما سمعته من روايات الجواز بل لم أجد من عمل برواية المنع غير الشيخ في النهاية بالنقيصة ، وفي التهذيبين بالزيادة ، وهي خبر خالد بن الحجاج (٣) « سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى ، فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي فقال : ليس عندي ، ولكن عندي طعام فاشتره منى؟ فقال : لا تشتره منه فإنه لا خير فيه » وخبر عبد الصمد بن بشير (٤) قال : سأل الصادق عليهالسلام أيضا محمد بن القاسم الحناط « فقال : أصلحك الله أبيع الطعام الرجل إلى أجل ، فأجيئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول : ليس لك عندي دراهم؟ قال : خذ منه بسعر يومه قال : أفهم أصلحك
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب السلف الحديث ١٠.
(٣) الوسائل الباب ١٢ من أبواب السلف الحديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ١٢ من أبواب السلف الحديث ٥.