مؤجلا ، فيكون الحاصل من ذلك كما في حاشية الكركي على الإرشاد أربع وعشرون صورة ، يظهر بأدنى تأمل بطلان اثنتي عشرة منها والخلاف في أربع إلى أن قال : وفي شرح الإرشاد للشهيد أن الحاصل من ضرب صورتي اشتراط شراء المبيع في نفس العقد وعدمه ، في الشراء بزيادة أو نقيصة ، أو بمساواة الجنس الثمن أو بغير جنسه ، حالا أو مؤجلا ، ستة عشر ، وهو غير ظاهر ، بل اثنتا عشر صورة ، لأن الشراء بالجنس ، لا يخرج عن الزيادة والنقصان والمساواة فهي ثلاث وبغير الجنس والحلول والتأجيل ثلاثة أخرى ، ومضروب الست ، في اثنين اثنتا عشرة وإذا ضربت في صورتي الشراء قبل حلول الأجل أو بعده ، تبلغ أربعا وعشرين لا اثنين وثلاثين كما ذكره فليتأمل » قلت : لعل الشهيد نظر الى ان الحلول والتأجيل لكل من الأربعة ، أي البيع بغير الجنس وبه زائدا أو ناقصا أو مساويا ، وعليه تكون ستة عشر فإذا ضربت في صورتي الشراء قبل حلول الأجل وبعده ، تبلغ اثنين وثلاثين. والأمر سهل. نعم عن الشهيد في شرحه المزبور واحتمال إلحاق البيع بالجنس مساويا مؤجلا في صور الخلاف ، لأن للأجل زيادة : وفيه أن العكس أقوى منه احتمالا ، إذا المفروض ان المبيع كان مؤجلا ، فبيعه بمقدار ثمنه حالا مخالف لثمنه ، بل هو كذلك مع نقصان الأجل عن أجله ، أو زيادته ، والله اعلم.
ولا يجب على من اشترى مؤجلا أن يدفع الثمن قبل الأجل وإن طولب إجماعا أو ضرورة وإن دفعه تبر عالم يجب على البائع أخذه وإن لم يكن ضرر عليه بذلك ، بلا خلاف أجده بيننا ، بل في الرياض « الإجماع عليه كالأول » وفي جامع المقاصد « نسبة الخلاف فيه الى بعض العامة » ولكن قد يتخيل الوجوب ، وأنه كالدين الحال في ذلك ، لان فائدة التأجيل الرخصة للمشترى بالتأخير ، لا عدم وجوب الأخذ لو دفعه اليه قبله ، فمصلحته مختصة به ، ولذا يزداد الثمن عليه من أجله ، وله طلب النقصان في مقابلة التعجيل ، وعقد البيع بلا أجل يقتضي وجوب الدفع والأخذ ، واشتراط الرخصة للأول لا يستلزمها للثاني ، بل الظاهر أن المراد من الأجل التوسعة في ذلك الزمان إلى نهاية