الأجل ، أي لا يضيق إلا في ذلك الزمان كالواجب الموسع ، وقد يتفرع على ذلك أن للمشترى إسقاط حق التأجيل كما في غيره من الحقوق
لكن في القواعد « أنه لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط وليس لصاحبه المطالبة في الحال » وعلله في جامع المقاصد « بأن ذلك قد ثبت بالعقد اللازم لانه المفروض ، فلا يسقط بمجرد الاسقاط ، ولأن في الأجل حقا لصاحب الدين ولهذا لا يجب قبوله قبل الأجل ، أما لو تقايلا في الأجل فإنه يصح ، ولو نذر التأجيل فإنه يلزم ، وينبغي أن لا يسقط بتقايلهما إذا التقايل في العقد لا في النذر »
وفيه أن ثبوته بالعقد اللازم ، لا يمنع من سقوطه بالإسقاط ، كاشتراط الخيار ونحوه ، ويمكن منع حقية صاحب الدين فيه ، واتفاق وجود مصلحة له في ذلك ، لا ينافي كونه من حقوق المشتري ، كالخيار المشروط له ، كما أنه يمكن منع مشروعية التقايل فيه خاصة دون أصل العقد ، ولو صح رجع الى الإسقاط ، ومع فرض أنه من حقوق المشتري خاصة ، لم يعتبر اتفاق البائع معه على الإسقاط الذي هو بمنزلة الإبراء ، بل هو منه ، كما أومى إليه هو في حاشية الإرشاد في مسألة التعجيل بالنقيصة ، بل لعله الظاهر من القواعد في باب السلم.
وما في الرياض ـ من أنه نمنع استلزام انحصار فائدته في الرخصة للمشتري بعد تسليمه وجوب الأخذ على البائع مع مخالفته الأصل الخالي عن المعارض من النص والإجماع ، لاختصاصه بغير صورة الفرض ـ يدفعه ما عرفت من اقتضاء العقد ذلك ، وأن الشرط المزبور حق للمشتري خاصة ، فيسقط بإسقاطه كغيره من الشرائط التي له على البائع ، فالعمدة حينئذ الإجماع المزبور. والله اعلم.
وإن حل الأجل فمكنه المشتري منه بعد المطالبة أو قبلها وجب على البائع أخذه إذا كان مساويا لما في الذمة قدر أو جنسا ووصفا ، بلا خلاف