يده عرفا ، وتحت سلطانه وتحت قبضته برأت ذمة المديون وصيرورة المال ملكا للديان لأنه قبض أو كالقبض ، ضرورة صدق الأداء والوفاء والإعطاء ونحوها مما هو مستفاد من خطاب الديان ، وكذا بالنسبة إلى أداء الأمانة ، وإيصال المغصوب ، وخروج المبيع عن ضمان البائع ، وربما يشهد لذلك في الجملة ما ذكروه في غير المقام ، من صدق الوفاء وإيصال الحق إلى مستحقه ، بالدس في المال على وجه يدخل في قبضته وتحت سلطانه ، ويمكن تنزيل عبارة المتن ونحوها على هذه الصورة ، ولذا لم يعتبروا اذن الحاكم ، بخلاف غيرها من الصور التي لا يصدق معها التمكين فعلا. وإن قال له : إن حقك موجود هو في الدار ونحو ذلك ، مما هو طلب للتمكين منه ، لا أنه مكنه فعلا ، فان الظاهر عدم تشخص الحق بذلك ولو مع تعذر الحاكم والعدول ، للأصل بل الأصول ، ومشروعية المقاصة لا تقتضي مشروعية ذلك.
نعم هنا بحث في ولاية الحاكم عنه في القبض حينئذ أو في حال الغيبة ، وأراد المديون فراغ ذمته وهو شيء آخر ، غير ما نحن فيه من تعيين من عليه الحق ، وبذلك يظهر لك النظر في جملة من الكلمات ؛ حتى ما سمعته من الكركي ، فإنه وإن كان قد حام حول الحمى فيما ذكره من مسألة وجوب الحفظ وعدمه ، إلا أن ظاهره الاكتفاء بتعيينه في الصورة الاولى ، وإن وجب عليه الحفظ ، فلاحظ وتأمل والله العالم.
ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجلا ، بزيادة عن ثمنه ونقصان جوازا لا خيار فيه إذا كان كل من البائع والمشتري عارفا بقيمته ما لم يكن سفها ، والا بطل العقد إن كان بعد تحجير الحاكم أو قبله ، بناء على عدم الحاجة إليه في منع تصرفه ، كما أن للمغبون منهما الخيار مع الجهل بالقيمة ، بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك ، وإن كان في عبارة المتن وغيرها من عبارات الأصحاب خلل ما في تأدية ذلك ، إلا أنه سهل بعد وضوح الحال ومعلومية الحكم.
وكذا لا خلاف ولا إشكال في أنه لا يجوز تأخير ثمن المبيع ولا شيء من