بلا خلاف أجده فيه على جهة الصلح ، وهو المسمى بالحطيطة أو الإبراء من كل منهما ، ويدل عليه ـ مضافا إلى الأصل ـ مرسل أبان (١) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين ، فيقول له قبل أن يحل الأجل : عجل النصف من حقي على أن أضع عنك النصف أيحل ذلك لو احد منهما؟ قال : نعم » وقال ابن أبى عمير (٢) : « سئل الصادق عليهالسلام عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى ، فيأتيه غريمه ، فيقول له : انقدني كذا وكذا ، وأضع عنك بقيته ، أو يقول : انقدنى بعضه وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك؟ فقال : لا ارى به بأسا ، إنه لم يزد على رأس ماله ، قال الله جل ثنائه (٣) ( فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) ونحوه صحيح محمد بن مسلم (٤) ومنهما يعلم جواز الصلح عن التأخير بغير الزيادة ، لعدم تحقق الربا فيه هنا. فتأمل جيدا وستسمع في باب القرض تمام البحث في هذا المسألة. إنشاء الله تعالى والله أعلم.
ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجل وأراد بيعه مرابحة أي بالزيادة على رأس المال بما يتراضيان به ، كما أن التولية ، البيع بما يساويه ، والوضيعة بالأنقص ، والمساومة بما يقع الرضا به من غير اعتبار لرأس المال ، والواجب في الأول الإخبار بقدر الثمن وجنسه ووصفه ، فمع فرض أنه مؤجل فليذكر الأجل لأن له قسطا من الثمن فإن باع حالا أو إلى أجل دون أجله ولم يذكره صح البيع بلا خلاف ، بل الإجماع بقسيمه عليه للعموم وخصوص النصوص (٥) ووجود المقتضى ، مع عدم ما يصلح للمانعية ، سوى التدليس المزبور الذي هو كالداعي إلى تعلق الرضا والقصد إلى البيع المخصوص.
نعم كان المشتري بالخيار بين رده ، وإمساكه بما وقع عليه العقد للتدليس ،
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من أبواب الصلح الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ٧ من أبواب الصلح الحديث ٢.
(٣) سورة البقرة الآية ٢٧٨.
(٤) الوسائل الباب ٣٢ من أبواب الدين الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب أحكام العقود.