ولفوات ما هو كالشرط والوصف ، ولحديث الضرار (١) المنجبر هنا بفتوى كثير ، بل في تعليق الإرشاد الأكثر ، بل في الرياض أنه الأشهر بين الطائفة ، سيما متأخريهم بل ظاهرهم الاتفاق عليه كافة ، إلا من الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة ، بل في موضع آخر منه أنه المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا من متأخري الطائفة ، مع رجوع الشيخ في الخلاف والمبسوط عما في النهاية مؤيدا ذلك كله بثبوته فيما هو مثله في المعنى ، من الكذب والخطاء بمقدار الثمن من غير خلاف يعرف فيه بينهم الا من المحكي عن الإسكافي ، فله الأخذ بحط الزيادة وربحها والمبسوط حيث يظهر غلطه وعن الخلاف أنه قواه مع أنه لا دلالة في كلام الإسكافي على سقوط الخيار ، ولعله يثبته له مع ذلك.
ولكن المروي هنا أنه يصح البيع ويكون للمشتري من الأجل مثل ما كان للبائع ففي صحيح هشام (٢) عن أبى عبد الله عليهالسلام « في الرجل يشترى المتاع إلى أجل فقال : ليس له ان يبيعه مرابحة الا إلى الأجل الذي اشتراه فان باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل : مثل ذلك » وخبر أبى محمد الوابشى (٣) الذي لا تقدح جهالته بعد ان كان الراوي عنه ابن محبوب في وجه في معقد الإجماع على تصحيح ما يصح عنه قال : « سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ، ثم باعه من رجل آخر مرابحة ، إله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح؟ قال : ليس عليه إلا مثل الذي اشترى ، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد ، وإن لم يكن نقد شيئا فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه »
وخبر ميسر بياع الزطي (٤) الذي هو كالصحيح في الوجه المزبور ، لأن في السند صفوان قال لأبي عبد الله عليهالسلام. « إنا نشتري المتاع بنظرة ، فيجيء الرجل ، فيقول :
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الخيار الحديث ٣ ـ ٤.
(٢) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب أحكام العقود الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب أحكام العقود الحديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.