فيما لو باعه مؤجلا دون الأجل الذي اشترى به ، ولو باعه مؤجلا مرابحة بمقداره لكن لا على أن رأس المال كذلك ، ففي تسلط المشتري على الخيار وجه أيضا والله اعلم.
( النظر الثاني )
من الستة فيما يدخل في المبيع والمعروف بينهم أن الضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ. لغة أو عرفا لكن قال ثاني الشهيدين منهم : « المراد بالعرف ما يشمل الخاص الذي منه الشرعي ، بل هو مقدم عليهما إذا لم تتفق ، ثم العرفي ، ثم اللغوي » وتبعه في الحدائق ، فقال « إن الأظهر أن يقال إن الواجب هو حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية إن وجدت ، وإلا فعلى عرفهم عليهمالسلام ، لانه يقدم على عرف الناس ، وإلا فعلى ما هو المتعارف في ألسن المخاطبين ، والمتبادر في محاوراتهم ، وإن اختلفت في ذلك الأصقاع والبلدان ، ثم مع تعذر ذلك فاللغة ، وربما قدم بعضهم اللغة على العرف ».
وهو من غرائب الكلام ، إذ فيه ما لا يخفى إذا أراد تقديم الشرعي على العرف الخاص للمتعاقدين ، ضرورة تبعية عقد هما لقصدهما ، بل لو قصدا غيره مع الجهل به بطل ولو الشرعي ، نعم لو علماه وقصداه صح وإن كان غير عرفهما ، من غير فرق بين الشرعي والعرفي ، بل وفيه أيضا فيما إذا لم يكن لهما عرف خاص ، بل كان للعرف العام الشامل لهما معنى مغاير للشرعي ـ أن الظاهر إرادة ذلك من لفظهما ، لا الحقيقة الشرعية التي يحمل عليها لفظ الشارع ومن تبعه في الاستعمال ، وبعض