ولا وجه معتد به للأول ، بل والثاني مع الانحصار ، لامتناع الانتفاع المطلوب من البستان بدونه كما هو واضح.
واحتمال كون الإشكال من حيث المفهوم ـ وإن كان داخلا بوجه آخر ـ فيه ما لا يخفى ، كاحتمال كونه مع التمكن من مجاز وشرب أعزلها ، وكذا يتبعها العريش الذي يوضع عليه الغضبان إذا كان ثابتا دائما أو غالبا ، دون المنقول دائما أو غالبا ، مع أن في الدروس وجها في الدخول ، وأطلق في القواعد الدخول على إشكال ، كإطلاقه في التذكرة أن الأقرب عدم الدخول ، وليس لفظ الكرم كالبستان قطعا ، خلافا للمحكي في التذكرة عن الشافعية قال : وليس جيدا ، فإن العادة والعرف والاستعمال يقتضي عدم دخول الحائط في مسمى الكرم ، ودخوله في البستان ، وفي المسالك أن المرجع في دخول الأرض والعريش والطريق والشرب والبناء ، لو باعه بلفظ الكرم العرف ، فإن أفاد دخولها في مسماه دخل ، وإلا فلا ، ولو أفاد دخول بعضها خاصة اختص به وكذا القول في باقي الأشجار الثابتة معه ، ومع الشك في تناول العرف لها لا تدخل. وأوضح من ذلك ما في الدروس « ولو باعه بلفظ الكرم تناول العنب لا غير إلا مع القرينة ».
ومنها الدار التي أشار إليها المصنف بقوله وكذا من باع دارا دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل بلا خلاف ولا إشكال إلا أن يكون الأعلى مستقلا بما تشهد العادة بخروجه مثل أن يكون مساكن منفردة لها طريق مخصوص ونحوه ، كما في بعض البلدان ، والظاهر اشتراك السقف حينئذ بينهما ، وعليه يحمل إطلاق المكاتبة الصحيحة (١) « في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه ، وفوقه بيت آخر ، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقع عليهالسلام ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إنشاء الله » مع أنها في البيت لا في الدار.
وكذا لا خلاف ولا إشكال في أنه تدخل الأبواب المنصوبة ، والحلق ، والمغالق ، والسلاسل ، والعتبات والأغلاق المنصوبة عليها في بيع الدار وإن
__________________
(١) الوسائل الباب ٣١ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.