المقاصد » هذا ، إذا لم يكن نابتة في نفس المغرس ، أما إذا أنبتت فيه فإشكال ».
وكيف كان فلا ريب في استحقاقه البقاء في الأصول ، ولو انقلعت سقط حقه ، وليس له غرس غيرها فيه ، كما أنه ليس له الإبقاء في المغرس مثبتة ، لأنها حطب حينئذ لا شجرة ، بل الظاهر عدم وجوب بقاء أصلها ، لرجاء أن ينبت ، لان استبقاء الأصول إنما كان بالتبعية لها وقد زالت ، وربما احتمل الوجوب ، لوجوب إبقاء المجموع ، فلا يسقط بزوال بعضه ، ولا ريب في ضعفه ، بل الظاهر كون الحكم كذلك وإن اشترط بقاء الإفراخ إذا لم يكن فرخ حال الموت نعم لو كان موجودا. وبقاء الأصل له مدخلية في بقائه ، اتجه حينئذ وجوب الإبقاء والله أعلم.
ولو باع نخلا قد أبر ثمرها أى لقح بذر طلع الفحل من النخل في طلع الإناث بعد تشقيقه ، فهو للبائع للأصل والإجماع المحكي إن لم يكن المحصل لان اسم النخلة لا يتناوله ، ولقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر غياث بن إبراهيم (١) عن الصادق عليهالسلام « من باع نخلا قد أبره فثمرته للبائع الا أن يشترط المبتاع » أي المشتري « ثم قال : قضى به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » كقول الصادق عليهالسلام في خبر يحيى بن ابى العلاء (٢) : « من باع نخلا قد لقح ، فالثمرة للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بذلك » وقال أيضا في خبر عقبة بن خالد (٣) : « قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن ثمرة النخل للذي أبرها ، إلا أن يشترط المبتاع » فما عن ابن حمزة من أنها للمشتري مع عدم بدو الصلاح ، شاذ لا مستند له ، ولكن يجب على المشتري تبقيته إلى أوان بلوغه من غير أجرة ، نظرا إلى العرف وكذا لو اشترى ثمرة كان للمشتري تبقيتها على الأصول ؛ نظرا إلى العادة بلا خلاف في شيء من ذلك ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه إذ هو من مقتضيات العقد عرفا ، فكأنه مشترط ، ويأتي في باب الخيار له تتمة إنشاء الله.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٢ من أبواب أحكام العقود الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ٣٢ من أبواب أحكام العقود الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ٣٢ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.