المشتري على ملكه ـ ومنع غيره من الانتفاع به ـ على المتيقن والأكثر لثبوت أصل الحق ، فيستصحب الى أن يثبت المزيل ، ووجوب التعيين للاختلاف المؤدي إلى الجهالة ، وتسمع في باب الثمار تتمة لهذا. إنشاء الله تعالى.
ولو اتفق في التبقية الضرر الكثير على مشتري الأصول ، فالأقرب ـ كما في القواعد وجامع المقاصد ـ جواز القطع. فله إجباره عليه كما عن المختلف والدروس وحواشي الشهيد وغيرها ، لوجوب التسليم مفرغا عليه ، ولنفى الضرر ، ولا يقدح رضاه بالعقد المقتضى للتبقية بعد تنزيله على الغالب من عدم الضرر الكثير ، بل في الأول النظر في دفع الأرش ، للأصل بعد أن كان القطع مستحقا ، بل عن الدروس الجزم بعدمه له أولا ؛ وان كان فيه من الضعف ما لا يخفى. للمنع من جواز القطع بلا أرش ، ولعدم ، زوال الضرر بالضرر ، ولانه نقص دخل على مال غيره لنفعه. نعم قد يحتمل البقاء بالأرش ، والاولى مراعاة أكثرهما ضررا ، ومع التساوي والتشاح القرعة.
ومن ذلك يعلم ما في التذكرة من أنه لا يجب القطع مع خوف الضرر على الأصل وإن كان كثيرا على اشكال ، وما عن التحرير من عدم الترجيح ، بل عنها في موضع آخر والمبسوط وعميد الدين الجزم بعدم القطع وان كثر الضرر ، بل ربما احتمل في عبارة المبسوط ذلك وان أدى الى تلف الأصول ، وفيه ما لا يخفى.
الفرع الثالث يجوز ال سقي لذي الثمرة لصلاحها لانه من حقوقها المستحقة له باستحقاق تبقيتها وسقى الأصول كذلك لصاحبها فان امتنع أحدهما فمنع الأخر من السقي أجبر الممتنع لعدم تسلطه علي منع تصرف الأخر لصلاح ماله. نعم لو تضررا معا منعا منه. فان كان السقي يضر أحدهما بالفعل والأخر بالترك رجحنا مصلحة المبتاع كما عن الفاضل والشهيدين ، بل نسبه ثانيهما إلى الأشهر ، لأن البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه بتسليطه عليه.
ويحتمل البائع كما في الدروس لسبق تعلق حقه الذي لا يزيله تسليط المشتري ،