لا خيار للبائع لو ظهر فيها صفة زائدة على وصفها ، كما لو ظهرت مصنعا أو معصرة للزيت أو العنب أو نحوهما ، لدخولها في ملك المشتري على كل حال ، خلافا للمسالك ، فخيره ، ونحوه يأتي في المعدن ، بناء على دخوله وعدم علم البائع به.
وبه جزم في الدروس قال : « ويدخل المعدن على الأقرب ، فلو جهله البائع تخير ، وكذا البئر والعين وماؤهما ، ولو ظهر فيها مصنع أو صخرة عظيمة معدة لعصر الزيتون أو العنب فكذلك ، وللبائع الخيار مع عدم العلم ، والحجارة المخلوقة تدخل » قلت : قد يمنع دخول الأخيرين في ملك المشتري إذا لم يكونا مخلوقين فيها. وخيار البائع إذا كانا كذلك كما عرفت ، لأنها على الأول كالمدفونة التي اعترف بعدم دخولها وعلى الثاني داخلة في بيع الأرض كيف ما كانت ، بل قد يمنع الدخول في سابقيهما ، لعدم تناول اسم الأرض لهما ، والغرض عدم كونهما من التوابع لها ، والا لم يتسلط البائع على الخيار إذا لم يكن عالما ، كما أنه لا تسلط له مع فرض الدخول في الأرض ولو بالقصد الإجمالي. فتأمل جيدا. والله اعلم.
( النظر الثالث في التسليم )
لا خلاف في أن إطلاق العقد وتجريده عن اشتراط التأخير يقتضي وجوب تسليم المبيع والثمن عرفا فيتبعه الوجوب شرعا ، لعموم قوله تعالى (١) ( أَوْفُوا ) وغيره بل الظاهر ذلك ، وإن لم يطالب كل منهما الأخر بذلك ، فلا يجوز لأحدهما التأخير إلا برضاء الأخر ، ضرورة أنه بتمام العقد ، يتم ملك كل منهما للعوض ، فإبقاؤه في اليد محتاج إلى الاذن. نعم الظاهر باعتبار كون العقد عقد معاوضة ، ـ وجوب التقابض معا دفعة ، كما أنه حصلا لهما الملك به كذلك.
__________________
(١) سورة المائدة الآية ١.