التسليم ، كما أن العرف والقواعد الشرعية كذلك أيضا ، فالتأخير يحتاج إلى الاذن لا الدفع فلاحظ وتأمل جيدا فيه وفي أن حق الحبس حيث يكون لأحدهما حق متعلق بالعين فيأثم حينئذ بالقبض بغير إذن ، وسائر تصرفاته فيها وإن لم يضمن له قيمة المنافع للملك بالعقد ، أو أنه لا تعلق له بالعين ، بمعنى ، أن الإثم يحصل بالقهر على القبض خاصة ، وأما التصرف في العين فلا إثم فيه ، وجهان لم أقف على تنقيح لأحدهما في كلام الأصحاب.
والذي يناسب الإرفاق وحديث الضرار الأول ، فلا تصح الصلاة فيه مثلا ، كما أنه لم أقف على تنقيح في كلامهم ، لكون الإثم يحصل بالقبض بلا إذن ، أو أنه مع المنع خاصة ، مع أن الوجهين قائمان فيه أيضا ؛ والمناسبة المذكورة لأولهما أيضا. هذا كله مع عدم الشرط لا معه.
فـ ( لو اشترط البائع ) خاصة تأخير التسليم للمثمن إلى مدة معينة جاز سواء كان كليا في الذمة أو عينا مشخصة ، للعموم الذي مقتضاه عدم استحقاق التسليم عليه كما لو اشترط المشتري تأخير الثمن ولو اشترطا معا جاز أيضا إذا لم يكن كل من الثمن والثمن كليا في الذمة ، والا كان من بيع الكالي بالكالي كما في الدروس ، وتسمع إنشاء الله تعالى تحقيق الحال في ذلك أيضا ، وليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم حينئذ ، لبقاء اقتضاء العقد بالنسبة إليه سالما كما هو واضح ولو فرض اتحاد الأجل منهما ؛ ففي بقاء حكم ما اقتضاه العقد من التقابض بعد حلول الأجل وجهان : ولو كان الشرط لأحدهما ، فلم يقبض العوض حتى حل الأجل ، ففي عود حكم التقابض إشكال ، أقواه العدم ، لعدم إطلاق للعقد بقبضه بعد أن كان مستحقا لتقدم التسليم على الآخر ولو كان الثمن تدريجيا كعمل من المشتري ، فالظاهر عدم اعتبار التقابض لعدمه ، بل الواجب دفع المبيع كما لو كان الثمن نسيئة.
نعم لو كان منفعة عين مملوكة ، كدابة أو دار أمكن اعتباره بدفع العين ذات