المنفعة. فتأمل. فإنه قد ينافيه كلامهم في كتاب الإجارة. ثم إن الشرائط التابعة للثمن والمثمن تتبعهما أيضا في اعتبار التقابض لاتحاد اقتضاء الإطلاق في الجميع.
نعم لو فرض خروجهما عن ذلك ، أمكن دعوى عدم اقتضاء الإطلاق التقابض وإن استحق كل منهما على الأخر ، نحو الوديعتين ، فليس لأحدهما الحبس بامتناع الأخر ، كما في بعض الشروط في النكاح التي يراد منها أصل الاستحقاق ، لا معنى المعاوضة الملحوظ فيها التقابض. فتأمل. والظاهر أن حق الحبس ثابت بالامتناع من بعض العوض بل الظاهر عدم وجوب التقابض على النسبة لأنه خلاف مقتضى العقد ، مع احتماله فيما يتحقق منه. والله العالم.
وكذا يجوز لو اشترط البائع مثلا سكنى الدار أو ركوب الدابة مدة معينة كان أيضا جائزا بلا خلاف ولا إشكال في أصل جواز ذلك ، وظاهر المصنف عدم استحقاق التسليم عليه حينئذ ، ولعله لاقتضاء العرف ، وإلا فلا منافاة بين استحقاق الركوب والسكنى ، ووجوب التقابض ، ولكن البحث فيما يتحقق به القبض الذي يتوقف عليه الصحة في بعض العقود ، ويرتفع به ضمان البائع وخياره بعد الثلاثة في بعض الأحوال ، والحرمة أو الكراهة في بيع ما لم يقبض ، الى غير ذلك من الأحكام المترتبة في البيع وغيره وهو في النهاية الأثيرية : القبض بجميع الكف ومحكي المصباح المنير : الأخذ. وفي الرياض عن جماعة من أهل اللغة : أنه القبض باليد. وفيه في غيره أنه في العرف كذلك أيضا.
لكن ذلك لا يوافق ما عند الأصحاب ، إذ قيل : أنه التخلية مطلقا سواء كان المبيع مما لا ينقل كالعقار ، أو مما ينقل ويحول كالثوب والجوهر والدابة ، وقيل فيما ينقل ، القبض باليد ، أو الكيل فيما يكال ، أو الانتقال به في الحيوان وقريب منه ما في المحكي عن المبسوط ، بل لعله هو الذي أراده ، وإن كان لم يحكه بتمامه قال فيه على ما في المختلف : « أنه التخلية فيما لا ينقل ويحول. وأما فيه فإن كان مثل الدراهم والدنانير والجوهر وما يتناول باليد ، فهو التناول ، وإن كان حيوانا