وقوع العقد الذي مقتضاه اللزوم.
ولو التزم أحدهما به سقط خياره لما عرفت دون صاحبه لأصالة بقائه ، وعدم ارتباط أحدهما بالآخر ، وكونهما بالتفرق كذلك بناء على ما قلناه لا يقتضي مساواة غيره له كما هو واضح ، والتثنية في ثبوت الخيار لهما بعد معلومية إرادة ثبوته لكل منهما كما أومأ إليه في صحيح الفضيل المتضمن رضاهما معا ، لا يقتضي الارتباط.
ولو خير أحدهما الآخر بأن قال له : اختر فسكت فخيار الساكت باق إجماعا ، للأصل وإطلاق الأدلة ، والسكوت أعم من الرضا ، نعم لو اقترن بما يدل عليه سقط كما ستعرف ، وكذا خيار الآخر لأن أمره بالخيار لخصوص المأمور أو لهما معا لا يدل على إسقاط خيار نفسه بإحدى الدلالات ، وقيل فيه ولكن لم نعرف القائل وإن نسب إلى الشيخ إلا أن المحكي عن مبسوطة وخلافه خلاف الحكاية يسقط للنبوي (١) « البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقل لصاحبه اختر » والأول أشبه لما عرفت ؛ وعدم ثبوت هذه الزيادة من طرقنا ، مع أن مقتضاها سقوط خيارهما معا ، ولعله لذا حملها في المختلف على ما إذا خيره فاختار اللزوم ، لكن في الحدائق « إن فيه ما لا يخفى ، لأن محل الكلام إنما هو المخير بصيغة اسم الفاعل وان تخييره لصاحبه يدل على اختياره الإمساك وظاهر كلامه ان الذي اختار إنما هو المخير بصيغة اسم المفعول ، وهو ليس محل البحث » وفيه أنه صرح الشيخ وابن زهرة والعلامة والشهيد وغيرهم على ما حكى عن البعض بأنه لو قال أحدهما لصاحبه اختر فاختار الإمضاء بطل الخياران ، أما لو سكت فهو ما نحن فيه ، بل قد استدل بعض الأساطين للسقوط بأنه ملك
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٤٧٣.