( ويتعلق بهذا الباب مسائل )
الأولى : لا خلاف بناء على الملك بالعقد في أنه إذا حصل للمبيع نماء كالنتاج أو ثمرة النخل أو ما في حكمه كاللقطة للعبد كان ذلك للمشتري لأنه من التوابع لملكه فإن تلف الأصل قبل قبضه سقط الثمن عن المشتري لانفساخ العقد وله النماء لأن التحقيق كون الفسخ من حينه ، لا من أصله ، وليس من ذلك أرش جناية الأجنبي مثلا ، فمتى فسخ بها كانت للبائع ، لأنه عوض جزء عاد إلى ملك المالك كما هو واضح ولو تلف النماء من غير تفريط ، لم يلزم البائع دركه لأنه امانة في يده ولا يجرى عليه حكم المبيع ؛ للأصل السالم عن المعارض.
المسألة الثانية : إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطا لا يتميز ، فإن دفع الجميع إلى المشتري جاز وعن الشيخ انه يجب عليه القبول ، لأنه زاده فضلا ، وفيه منع ، بل الظاهر عدم سقوط الخيار الاتى بالبدل ، كما صرح به في جامع المقاصد والمسالك وان امتنع البائع قيل والقائل الشيخ فيما حكى عنه ينفسخ البيع ، لتعذر التسليم ولانه كالتلف قبل القبض ، وفيه منع واضح إذ أقصاه صيرورته كبيع المشاع. والأقوى عندي ان المشتري بالخيار ، إنشاء فسخ وان شاء كان شريكا للبائع ، كما إذا اختلطا بعد القبض فإنه لا ريب في تحقق الشركة قهرا ، ولا فرق في الاختلاط بين كونه من فعل البائع ، أو غيره غير المشتري ولا بين كونه بالمماثل أو الأجود أو الأردى.
نعم في المسالك « ينبغي ـ في الامتزاج بالأجود بغير اختياره ـ ثبوت الخيار