المعاملة ، قد تبين ضعفه في الأصول ، هذا كله إذا أراد بيع ما انتقل إليه بالبيع قبل قبضه.
وأما لو ملك ما يريد بيعه بغير بيع ، كالميراث ، والصداق للمرأة والخلع ، جاز وإن لم يقبضه بلا خلاف أجده ، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه ، لعموم الأدلة وإطلاقها السالمين عن المعارض ، حتى لو كان انتقاله إلى المورث والمصدق والمختلعة ببيع لا قبض معه ، كما هو مقتضى إطلاق المتن وغيره وصريح بعض ، ضرورة ظهور أدلة المنع فيما لا واسطة بين الابتياع والبيع ، وفي الفرض قد تخلل الإرث والإصداق وعوض الخلع بين الابتياع والبيع ، فما عن بعضهم من تقييد الإطلاق بذلك في غير محله.
وكذا لا إشكال في جواز نقل ما ابتاعه ولم يقبضه بغير البيع حتى الصلح ، بناء على ما هو التحقيق من كونه عقدا مستقلا ، للعموم والإطلاق السابقين (١) فالمنع حينئذ من الإجارة بناء على أنها ضرب من البيع ، فيه منع واضح ، ومن الكتابة لأنها بيع للعبد من نفسه ، وهو أوضح منعا ، فصار المنع والكراهة فيما لم يقبض مشروطة بشرطين ، أحدهما ـ انتقاله إليه بالبيع ، والثاني ـ نقله بلا واسطة مبيع ، والظاهر اختصاص الحكم بالمبيع كما صرح به بعضهم ، دون ثمنه ، فيجوز نقله ببيع وغيره وإن لم يكن مقبوضا ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن. والله أعلم. ومما ذكرنا يظهر لك.
أن المسألة الثانية التي ذكرها المصنف وغيره ، وهي أنه لو كان له على غيره طعام من سلم ، وعليه مثل ذلك ، فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر ليست مما نحن فيه ، إذ هي إما حوالة أو وكالة ؛ وعلى كل حال ليست من بيع المبيع قبل قبضه فلا يأتي فيها البحث السابق فما ( فـ ) ى المتن وغيره ـ من أنه على ما قلناه في
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.