المسألة الثالثة : لو كان المالان قرضا ، أو المال المحال به قرضا ، صح ذلك قطعا بل في التحرير قولا واحدا ، للأصل بعد انتفاء شرطي المنع في الأول الذي نفي الخلاف عن الصحة فيه في المحكي عن المبسوط والخلاف ، وانتفاء تحقق بيع ما لم يقبض في الثاني ، لكن لا وجه لتخصيص القرض بالمحال به ، كما في الكتاب والقواعد والتحرير ؛ بل متى كان أحدهما قرضا صح كما نص عليه في المبسوط والتذكرة والدروس وجامع المقاصد والمسالك على ما حكى عن بعضها ، إذ التحقيق ان الحوالة ليست بيعا ، وربما وجه تخصيص ذلك بأن المحال يشبه المبيع ، من حيث تخيل كونه مقابلا بالاخر ، وفيه ان شبهه بالثمن أظهر لمكان الباء.
نعم قد يقال : ان الغرض : من التخصيص الرد على ما عن الشافعية في أحد الوجهين من عدم صحة الحوالة إذا كان المحال به قرضا ، بل ربما استظهر من التذكرة احتماله أيضا حيث انه حكاه ساكتا عليه. موجها له بأنه بيع سلم بدين. والأمر سهل بعد ما عرفت.
المسألة الرابعة : إذا قبض المشتري المبيع مثلا ( ثم ادعى نقصانه. فإن لم يحضر كيله ولا وزنه )فلا خلاف أجده إلا ما ستعرف ) (فـ ) ي أن القول قوله فيما وصل إليه مع يمينه ، إذا لم يكن للبائع بينة بل في الرياض قولا واحدا لأصالة عدم وصول حقه إليه ، السالمة عن معارضته ، الظاهر وغيره ، كما صرح به غير واحد فيكون منكرا ؛ والبائع مدع ، « والبينة على المدعي ، واليمين على من أنكر » (١) من غير فرق بين دعوى كثرة النقصان وقلته هنا ، واحتمال أن القول قول البائع بيمينه ـ إن ادعى المشتري نقصانا كثيرا لا يخفى مثله على القابض ، بخلاف القليل الذي يمكن خفائه ، نحو ما تسمعه من التحرير في صورة الحضور ناشأ من ملاحظة معارضة الظاهر ، للأصل في الأول ، بخلاف الثاني ـ يدفعه منع الظهور
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث ٣.